أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صيد السمك الذي في حدود الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صيد السمك الذي في حدود الحرم
معلومات عن الفتوى: حكم صيد السمك الذي في حدود الحرم
رقم الفتوى :
7976
عنوان الفتوى :
حكم صيد السمك الذي في حدود الحرم
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اشتريت مجموعة كبيرة من الأسماك الحية من أطفال بمكة، وبعد مدة من الزمن؛ علمت أن مصدر هذه الأسماك هو منطقة في مكة يوجد فيها الماء الجاري دائمًا، وتعيش هذه الأسماك فيها؛ فهل يلحق بي الإثم في تربية أو أكل ما اشتريت من هذه الأسماك؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز اصطياد الصيد في الحرم؛ لا السمك ولا غيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/117) : "ولا يصطاد به صيد، وإن كان من الماء؛ كالسمك على الصحيح". انتهى.
وقال في "الزاد وشرحه" (4/26) : "ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم".
قال ابن قاسم في "الحاشية": "فإن كان بالحرم؛ حرم صيده، جزم به غير واحد، وصححه في التصحيح وغيره والشارح والشيخ وغيرهما؛ لأن التحريم فيه للمكان" انتهى.
فعليه؛ لا يحل للسائل صيد هذه الأسماك التي تعيش في ماء بالحرم، ولا أكلها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: "ولا يُنفر صيده" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/94).]. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: